data1
الوكالة الغير قابلة للعزل 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الوكالة الغير قابلة للعزل 829894
ادارة المنتدي الوكالة الغير قابلة للعزل 103798
data1
الوكالة الغير قابلة للعزل 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الوكالة الغير قابلة للعزل 829894
ادارة المنتدي الوكالة الغير قابلة للعزل 103798
data1
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


داتا فور كمبيوتر والحاسبات
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولشات
اهلا وسهلا بكم فى موقعكم داتا1 فور كمبيوتر والحاسبات

 

 الوكالة الغير قابلة للعزل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المدير العام
المدير العام
Admin


ذكر عدد المساهمات : 131
نقاط : 276
تاريخ التسجيل : 15/08/2009
العمر : 42
الموقع : https://data1.mam9.com

الوكالة الغير قابلة للعزل Empty
مُساهمةموضوع: الوكالة الغير قابلة للعزل   الوكالة الغير قابلة للعزل Icon_minitimeالسبت سبتمبر 19, 2009 4:31 am

الوكالة الغير قابلة للعزل
هل تكفى كأحد إجراءات نقل الملكية
ومتى تكون منتهية أو موقوفة
الشائع فى العمل بين الأفراد عند إتمام اى صفقة بيع (( عقارات – سيارات – أراضى ...)) أن يكتفى المشترى بالحصول من البائع له على توكيل يبيح له البيع لنفسه أو للغير غير قابل للإلغاء إلا بوجود الطرفين بجانب عقد البيع الابتدائي إلا أن المشترى غالباً ما يتباطىء فى إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل ملكية المبيع لنفسه أمام مصلحة الشهر العقارى بل يصل الأحيان الى قيام المشترى بالبيع مرة أخرى بموجب ذلك التوكيل اعتمادا منه على ان التوكيل غير قابل للإلغاء الا بوجود الطرفين .
الا أن مثل تلك التوكيلات معيبة بعدة عيوب خطيرة سواء للبائع أو للمشترى :-
1- فالمشترى قد يفاجئ عند نقل ملكية المبيع لنفسه بوفاة الموكل ,ويتوجب عليه احضار حصر ارث اولا
2- كذلك الحال لو توفى المشترى نفسه (( الوكيل
3- كذلك هناك فرض آخر يستوى مع فرض وفاة الموكل (( البائع )) وهو حالة فقده لأهليته لجنون أو سفه أو ثبت بقرار قضائى غل يد الموكل البائع عن التصرف فى أمواله بالحجر عليه أو تعين قيم عليه فلا يستطيع الوكيل نقل الملكية.بشكل مباشر ولابد من نقل الملكية بطريق غير مباشر (( دعوى صحة ونفاذ وهى أمور تحتاج إلى كثير من الوقت والجهد والمال .
4- كذلك تكمن خطورة مثل تلك التوكيلات فى جملة (( البيع للنفس أو للغير )) فكلمة الغير تتيح للوكيل أن يبيع باسم الأصيل أكثر من مرة فإذا أساء استخدام التوكيل وقام ببيع المبيع أكثر من مرة لاكثر من شخص بتلك الصفة مما يعرض الأصيل لما لا يحمد عقباه
وعلى ذلك يتعين ألا تتضمن صياغة التوكيل عند تحريرة جملة "البيع للغير" حماية للبائع من سوء استخدام المشترى ذلك التوكيل هذا من جانب , ومن جانب آخر أن عدم ذكر جملة البيع للغير ستجعل المشترى يهم بالإسراع فى إنهاء إجراءات الملكية تحسباً لوفاة الموكل أو فقده أهليته. نستطيع القول أن القانون المدني السوري قد أتى على بيان الوكالة الغير قابلة للعزل في المادة 681 ف 2 التي تنص
(1 ـ يجوز للموكل، في أي وقت، أن ينهي الوكالة أو يقيدها، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإن كانت الوكالة بأجر، فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
2 ـ على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل، أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه. )
وقد اعتبر الاجتهاد القضائي السوري أن الوكالة الغير قابلة للعزل وفق أحكام الفقرة 2 من المادة 681 مدني ,بمثابة البيع المنجز ,وبالتالي فإن وفاة الموكل لا يحول دون تثبيت هذا البيع ولايستلزم موافقة الورثة عليه ويمكن للوكيل(المشتري) أو ورثته تثبيت الشراء الذي تضمنمته الوكالة دون الرجوع إلى ورثة الموكل (البائع)
فقد ورد في الاجتهاد عن محكمة النقض السوري رقم 421 أساس 852 تاريخ 5 / 4 / 1984
(ـ وكالة ـ شرط عدم العزل ـ بيع الوكيل لنفسه ـ بيع الوكيل للغير ـ تعيين الثمن ـ الاقرار بالقبض ـ تفسير العقد ـ بيع منجز:
إذا كانت الوكالة تخول الوكيل البيع والفراغ لنفسه ولمن شاء وأراد وتعيين الثمن والاقرار بقبضه، وهي وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها، فإنه لا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه. وتفسير هذا العقد على أنه عقد بيع منجز يتفق مع القانون والاجتهاد.)
وباعتبار أن الوكالة سند رسمي ثابت التاريخ فإن التصرف الذي صدر من الموكل ينسحب إلى تاريخ الوكالة ,
والملاحظة الهامة التي يجب الانتباه إليها , هو تسجيل الوكالة على صحيفة العقار أو السيارة ... لكي تكون بمثابة إشهار ويأخذ الغير علماً بها ,إلى حين اتمام معاملة نتقل الملكية والتسجيل باسم الوكيل, وإلا فإن المشتري الحسن النية الجديد ,قد يصبح صاحب أولوية في التملك , وينسحب حق الوكيل إلى التعويض ,
النتيجة من هذا القول أن الاجتهاد القضائي السوري حسم أمر الوكالة الخاصة التي يتعلق حق الوكيل بها أو لأجنبي أحكام المادة (681 ) مدني السالفة الذكر, ولا تتأثر بوفاة الموكل ,أو الوكيل ,ولاحاجة لموافقة الورثة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://data1.mam9.com
 
الوكالة الغير قابلة للعزل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
data1 :: المنتديات العامه :: منتدى القانون-
انتقل الى: