Admin المدير العام
عدد المساهمات : 131 نقاط : 276 تاريخ التسجيل : 15/08/2009 العمر : 42 الموقع : https://data1.mam9.com
| موضوع: تعليق على تطبيق بعض المحاكم للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام2008 بأثر رجعي السبت سبتمبر 19, 2009 4:10 am | |
| صدر المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2008 ونصه: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1 ? تضاف إلى المادة /17/ من القرار /188/ تاريخ 15/3/1926 ، المتضمن نظام " السجل العقاري" بعد عبارة (مسبب الغبن) العبارة الآتية :
(وتسقط هذه الدعوى بالتقادم بمضي مدة خمس سنوات) المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية دمشق في 10/9/1429 هـ ، الموافق 10/9/2008 وعليه يفهم من هذا التعديل أنه يتناول تحديد المدة المسقطة للحق بالتقادم بعد مضي خمس سنوات ولكن السؤال المطروح هو هل ينطبق هذا التعديل ويسري على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره (أي هل يطبق بأثر رجعي ) أم ان مفعول هذا التعديل يكون لاحق لصدور هذا المرسوم؟؟؟؟ !!!!! للإجابة على هذا التساؤل وتجنبا للإطالة لابد أولا من شرح مبسط حول مفهوم التقادم في القانون المدني فان التقادم لغة مأخوذ من (القدم وهو التقدم والسبق). ولكن الأمر المهم في الموضوع هو المعنى الاصطلاحي لمفهوم التقادم. فالتقادم في القانون المدني هو: مضي فترة معينة من الزمن على وضع أحدهم يده على حق دون أن يعرف له مالكاً، أو مضي تلك الفترة على سكوت أحدهم عن المطالبة بحقه فيمن وضع يده عليه في تلك الفترة الزمنية اما وهذه الحالة فالموضوع يتعلق بقانون عدل مدة سقوط الحق المدعى به وهذه الحالة يجب التوقف عندها كون الموضوع يتعلق بقاعدة الأثر المباشر للقانون أي انه اذا صدر قانون جديد عدل مدة معينة او ألغى بعض أحكام القانون القديم فإن القانون الجديد يصبح نافذاً فور صدوره ، أو من تاريخ نفاذه حسب الحالة المقررة فيه ، مالم يتضمن نصاً يستثني الحق المكتسب من القانون القديم. وهذا هو الأصل وفي هذه الحالة التي نبحثها نرى أن هناك حق مكتسب مقرر للذين أقاموا الدعوى قبل تاريخ سريان هذا القانون لان النص لم يتضمن أن هذا التعديل يسري بأثر رجعي وبالتالي فإن كل دعوى مقامة قبل صدور هذا القانون لا يطالها التعديل بالنسبة لمدة التقادم وتبقى منظورة ولا يستتبع هذا التعديل رد الدعوى لحجة سقوط الحق المدعى به بالتقادم كما سارت عيله بعض محاكم حلب لان في هذا مخالفة صريحة لأحكام القانون ومس صريح بالحقوق المكتسبة المقررة في القانون القديم ونرجو من القائمين على هذا الموضوع الالتفات على هذا التطبيق الخاطئ للقانون ليصار لتسوية الدعاوي المنظورة وفق الأوضاع المقررة قانوناً.
| |
|