data1
الطعن في القرار التحكيمي 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الطعن في القرار التحكيمي 829894
ادارة المنتدي الطعن في القرار التحكيمي 103798
data1
الطعن في القرار التحكيمي 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الطعن في القرار التحكيمي 829894
ادارة المنتدي الطعن في القرار التحكيمي 103798
data1
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


داتا فور كمبيوتر والحاسبات
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولشات
اهلا وسهلا بكم فى موقعكم داتا1 فور كمبيوتر والحاسبات

 

 الطعن في القرار التحكيمي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المدير العام
المدير العام
Admin


ذكر عدد المساهمات : 131
نقاط : 276
تاريخ التسجيل : 15/08/2009
العمر : 42
الموقع : https://data1.mam9.com

الطعن في القرار التحكيمي Empty
مُساهمةموضوع: الطعن في القرار التحكيمي   الطعن في القرار التحكيمي Icon_minitimeالسبت سبتمبر 19, 2009 4:25 am

الطعن في القرار التحكيمي

أولاً : طرق الطعن ( المعتمدة ) في القرار التحكيمي :
جاء في المادة /532 / من قانون اصول المحاكمات على انه :
" 1 ـ يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمين طبقاً للقواعد والمهل المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم. ولاتقبل الاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كانوا محكمين في الاستئناف أو إذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف أو إذا كان موضوع أو قيمة النزاع الجاري بشأنه التحكيم مما يفصل فيه بحكم غير قابل للاستئناف.
2 ـ يرفع الاستئناف إلى المحكمة التي تختص بنظره فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة المختصة.
3 ـ لا يقبل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الطعن بطريق النقض.
كما نصت المادة التي تليها عللى ما يلي :
يجوز فيما عدا الفقرة (هـ) من المادة 241 الطعن في أحكام المحكمين بطلب اعادة المحاكمة طبقاً للقواعد المقررة في مايتعلق بأحكام المحاكم. ويرفع الطلب إلى المحكمة التي كان من اختصاصها نظر الدعوى.

أي ان القانون قد حذف طريق الطعن بالنقض المقرر بالنسبة الى احكام القضاء و اقر الاستئناف و اعادة المحاكمة

1- الاستئناف :

يجوز استئناف احكام المحكمين إلا
- اذا كانوا مفوضين بالصلح ، حيث يكون التفويض في هذه الحالة مبنياً بالدرجة الاولى على الثقة باشخاص المحكمين و اعفائهم من التقيد بقواعد الاصول و القانون ( مما لا ياتلف معه و الحال كذلك اباحة الطعن باحكامهم )
- كما و ان الاحكام التي تصدر عن قضية كان النزاع فيها مطروحاً امام محكمة الاستئناف قبل احالتها على التحكيم و عدم خضوع مثل هذه الاحكام الى الاستئناف يجد تبريره في ان المحكمين في مثل هذه القضايا يتولون مهمتهم باتفاق الخصوم على المستوى الذي هي عليه أي بعد مرحلة الدرجة الاولى ؛ الامر الذي يبدو مخالفاً للمنطق باخضاعه بعد ذل لاستئناف مجدداً
-الاحكام التي تصدر في نزاع اسقط فيه الاطراف حقهم في الاستئناف
- اذا كان موضوع او قيمة النزاع لا تخضع للاستئناف

اجراءات الاستئناف :
تطبق الاصول العامة الواردة في المادة /235/ و ما بعدها من اصول المحاكمات .
و لكن لا بد من التنوبه هنا ان نشر القضية امام محكمة الاستئناف و اعادة طرح النزاع امامها لا يكون إلا عند استئناف القرار التحكيمي الصادر عن محكم غير معفي من التقيد بقواعد القانون و اصول المرافعات لان المشرع السوري لم يجز استئناف القرار التحكيمي الصادر عن المحكم المعفى من التقيد بقواعد القانون .

2- اعادة المحاكمة :

نصت المادة /533/ من قانون الاصول على جواز الطعن في احكام المحكمين بطلب اعادة المحاكمة و يرفع الطلب الى المحكمة التي كان من اختصاصها نظر الدعوى .
و نصت المادة /19/ من قانون مجلس الدولة على انه يجوز الطعن في الاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري او من المحاكم الادارية بطريق التماس اعادة النظر في المواعيد و الاحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات و التجارية و قانون الاصول ، و لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا اذا امرت المحكمة بذلك .
و قد استقرت اجتهادات محكمة القضاء الاداري على اعتبار المحكمين بمثابة قرارات صادرة عن القضاء الاداري يجوز الطعن فيها للمرجع الاعلى و هو المحكمة الادارية العليا و ان هذه المحكمة تنشر النزاع و تملك الغاء او تعديل القرارات المطعون فيها .
و يبدو من نص المادة /19/ من مجلس الدولة المشار اليها انها اوردت تعبير التماس اعادة النظر و هذا التعبير مأخوذ من قانون المرافعات المصري ( و هو المقصود في قانون الاصول باعادة المحاكمة )

و يبدو انه من الجدير هنا ان اقول ان نظر المحكمة بدعوى اعادة المحاكمة لا يحول دون حق الخصوم من الاتفاق مجدداً على احالة النزاع المعروض على المحكمة بطلب اعادة المحاكمة على التحكيم و اختيار المحكمين ذاتهم او غيرهم حسب رغبة الطرفين لحل النزاع تحكيمياً .

ثانياً : طرق الطعن ( المستبعدة ) في القرار التحكيمي :
1- الطعن بطريق الابطال :
من الغريب ان القانون السوري لم يعمل بدعوى الابطال مع انه تبنى التحكيم ، من الممن ان يكون سبب هذا هو اسلوبه المختلف في اكساء الحكم الصيغة التنفيذية ، اذ ان الاسلوب الذي اعتمده في الاخير هو القضاء المستعجل يغني عن وجود دعوى خاصة للابطال
و هذا ما اعتمده الاجتهاد :
" لا يجوز بحكم المحكمين الابطال امام المحكمة الابتدائية "
نقض سوري – 157/ اساس /766/ تاريخ 1960
" ان مبدا ابطال حكم المحكمين غير وارد في قانون المحاكمات السوري "
نقض سوري تاريخ 1958
" الادعاء بطلب ابطال حكم المحكمين من المحكوم عليه لا محل له ... "
نقض سوري رقم / 56/ تاريخ 1957 .

2- النقض :
نصت المادة /530/ من قانون الاصول بشكل واضح وصريح على ان : " أحكام المحكمين لا تقبل التمييز. " و على ذلك فان المشرع لم يجز الطعن بالنقض بالنسبة لأحكام المحكمين وكذلك لم يجز الطعن بالنقض للقرار الإستئنافي الصادر بالطعن في القرار التحكيمي بطريق الإستئناف وذلك حسب المادة532 ف3 قانون أصول المحاكمات المدنية السوري : <لا يقبل الحكم الصادرعن محكمة الإستئناف الطعن بطريق النقض >

3- الاعتراض :

عند عدم وجود محاكمة غيابية في التحكيم فذلك يستتبع بداهة ً استبعاد طريق الاعتراض كطريق للطعن في القرار التحكيمي
ذلك ان المحاكمة التحكيمية ذات طبيعة تعاقدية اذ تنشأ من اتفاق الطرفين ن و لكن اذا قام الاتفاق التحكيمي بشكل صحيح فيعتبر التحكيم صادراً عن جميع موقعيه ، و اذا تأسست المحاكمة التحكيمية على اسا عقد التحكيم فذلك يفترض ان كلاً من الطرفين عالماً بها لمجرد توقيعه على العقد التحكيمي و على ذلك فان المحاكمة تتخذ صفة المحاكمة الوجاهية قياساً على ما تكون عليه امام القضاء ...
__________________
ستجري الرياح بما تبتغي السفن ... نحن الرياح و نحن اليمّ و القدر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://data1.mam9.com
 
الطعن في القرار التحكيمي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
data1 :: المنتديات العامه :: منتدى القانون-
انتقل الى: