قانون الضرائب العقارية يدخل الخدمة .. اللائحة التنفيذية تصدر خلال ساعات
06/08/2009
l
بعد جدل, ومناقشات مطولة حول قانون الضرائب العقارية الجديد, سوف يتم خلال الساعات القليلة القادمة صدور اللائحة التنفيذية للقانون, ليتم بعدها توزيع الإقرارات علي المأموريات لكي يتقدم لها الممولون. ويبقي السؤال: كيف يتم حساب هذه الضريبة؟ وماهي حدود الإعفاء؟ وهل تختلف الضريبة في الايجارات القديمة عن الجديدة؟ وما هو موقف السكن العائلي والوحدات المستغلة في أنشطة تجارية وصناعية؟
في البداية يؤكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن القانون سيطبق علي جميع أنحاء الجمهورية, ويجب علي جميع المنتفعين تقديم الإقرار قبل نهاية العام الحالي حتي لو لم يكن العقار خاضعا للضريبة مثل المناطق الريفية.
وأشار إلي أنه سيتم البدء بالمناطق الأكثر رفاهية مثل قري الساحل الشمالي. ويوضح المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والمحاسبة أن اللائحة المنتظرة لقانون الضرائب العقارية الجديد يجب أن تعالج أوجه القصور وتوضح بعض الأمور الغامضة, خاصة أنه لايحتوي في مواده المنظمة للضريبة علي العقارات السكنية والشقق أيا من أوجه الخلاف, ولكنه يري أن أغلب تأثيرات هذا القانون الجديد سوف تقع في مجال الأنشطة التجارية والصناعية, فأغلب المصانع الحديثة تم إنشاؤها داخل المناطق العمرانية الجديدة, وكانت لاتخضع قبل هذا القانون للضريبة العقارية, أما المشكلة الحقيقية فهي احتساب الضريبة بنسبة60% من مساحة الأرض المبني عليها المصنع ووفقا لسعر المتر في هذه المنطقة لتحديد القيمة السوقية للأرض والمباني التي يتم في ضوئها حساب القيمة الايجارية للمصنع. وينبه إلي أن نسبة60% كبيرة جدا ولا تمثل في الحقيقة المساحة التي تبني عليها المنشآت الصناعية في المناطق العمرانية الجديدة, حيث يشترط في هذه المناطق ألا تتجاوز المساحة المبني عليها المصنع50% من المساحة الكلية للأرض, وهذه هي آخر نسبة أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة بعد أن كانت لاتتجاوز30 %.
ويطالب أشرف عبدالغني باحتساب سعر المتر لهذه الأراضي بنفس السعر الذي تم الشراء به وقت التخصيص وليس سعرها الحالي, كما يطالب بتوضيح بعض العبارات التي وردت بالقانون مثل أن القانون يخضع الأراضي والمصانع المستغلة لذلك لابد من توضيح حالة الأراضي المستغلة بشكل مؤقت مثل الأراضي التي تخصصها الشركات كمخازن مؤقتة أو جراجات مؤقتة للعاملين بها, فهل يعتبر ذلك وفقا للقانون بمثابة استغلال تجاري دائم؟
ويضيف أشرف عبدالغني أن من المطالب أيضا أن تعامل الشقق الفندقية معاملة الشقق المفروشة والتي منحها القانون إعفاء ضريبيا, كما يجب أن تضم لجان التقييم مندوبين من اتحاد الصناعات ومن غرفة الفنادق لأنهم أكثر إدراكا لطبيعة هذه الأنشطة.
كما يطالب رئيس جمعية خبراء الضرائب والمحاسبة بضرورة توضيح بعض المسميات في القانون مثل الوحدات التامة هي التي تخضع للضريبة) ولابد من تعريف وتوضيح المقصود بكلمة التامة فهل تعني الوحدات التي يتسلمها المواطن تحت مسمي نصف تشطيب أم كاملة التجهيزات؟ ويضيف: نحن مع تعريف الوحدة التامة بأنها الجاهزة للسكن أو المصنع أو الفندق الجاهز للتشغيل.
ويلخص رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار مشكلة الضرائب العقارية علي الوحدات السكنية في الإجراءات حيث يطالب المواطن العادي بملء الإقرار الضريبي الخاص به, ويضع تقديره الشخصي في ميعاد محدد وقد تصل الغرامة في حالة عدم تقديم الاقرار أو تأخيره إلي ألفي جنيه, وقد يكون هذا المبلغ أكبر من الضريبة نفسها التي تفرض علي الوحدة! ويري أنه من الضروري أن يتم إعلام الشخص الذي يجب عليه سداد الضريبة بشكل مباشر.
إزالة التشوهات
حملنا العديد من التساؤلات والمطالب التي دارت حول هذا القانون الجديدة وتوجهنا إلي إسماعيل عبدالرسول مستشار وزير المالية لشئون الضريبة العقارية الذي أوضح أن أهم دافع من دوافع إصدار هذا القانون هو إزالة التشوهات الاقتصادية في السوق العقارية التي نتجت عن تطبيق القانون السابق, حيث لاتفرض الضريبة إلا علي عقارات كائنة بمناطق محددة دون غيرها, وقد ترتب علي ذلك إعفاء الكثير من العقارات المبنية الكائنة في مناطق سياحية أو مجتمعات عمرانية جديدة علي الرغم من ارتفاع مستواها العمراني أو ارتفاع مستوي دخل ملاكها, الأمر الذي يؤدي بالقانون إلي مد نطاق أحكامه إلي هذه العقارات جميعها, تحقيقا للمساواة والعدالة الضريبية, والحد من التهرب الضريبي.
ويشير إلي أن هذا القانون استحدث عددا من الأحكام المهمة منها إخضاع جميع العقارات المبنية للضريبة, كأصل عام دون تعليق هذا الخضوع علي صدور قرارات وزارية, كما تم توحيد سعر الضريبة الي10% من القيمة الايجارية المحددة وفقا لأحكام القانون, كما جعل القانون مدة حصر والتقدير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية خمس سنوات بدلا من عشر سنوات, وتم تخفيض مدة تقديم التظلم من قرارات لجان التقدير إلي ستين يوما بدلا من ستة أشهر من تاريخ الإعلان ونشر التقديرات مع تقرير تأمين لضمان جدية الطعن قدره خمسون جنيها بدلا من عشرين جنيها كحد أقصي في القانون السابق.
بالإضافة إلي تغيير شكل لجان الطعن وإعادة تنظيم أعمالها لضمان الحيادية التامة ومنح القانون إعفاء لكل عقار مكلف بأداء الضريبة بواقع6 آلاف جنيه في السنة بالنسبة للوحدات المستغلة في أغراض السكن وتتحمل الدولة بأعباء الضريبة نيابة عن غير القادرين.
وعن العقارات المعفاة من هذه الضريبة يقول إن القانون الجديد أبقي علي الاعفاءات للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي49 لسنة1977 و136 لسنة1981 والقوانين الخاصة الصادرة قبلها إلي أن يعاد التقدير لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدي الطرق القانونية, وحرص القانون علي منح المزيد من التيسيرات والاعفاءات الضريبية لبعض العقارات لطبيعة استخدامها ومنها الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب ادارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها, وكذلك المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها. بالإضافة إلي إعفاء الأحواش ومباني الجبانات.
الرفع المؤقت
وأضاف مستشار وزير المالية أن هناك حالات أجاز فيها المشرع رفع الضريبة كليا أو جزئيا بحسب الأحوال, لبعض الحالات مؤقتا لحين زوال الأسباب الموجبة لذلك, ومنها حالة تهدم أو تخرب العقار جزئيا أو كليا إلي درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله و جزء منه, وإذا أصبحت الأرض المستغلة عن العقارات المبنية غير مستغلة, وهنا يطلب من المكلف أداء الضريبة في حالة انطباق إحدي تلك الحالات ــ أن يتقدم بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين قدره خمسون جنيه وتقديم ما يدل علي أداء آخر قسط مستحق من الضريبة قبل حدوث الحالة محل الطلب, ويرد التأمين إذا ما قبل طلبه, وتنظر لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن هذا الطلب, وتقرر رفع الضريبة كليا أو جزئيا.