القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد اصدرناه
( المادة الاولي )
تسري احكام القانون المرفق علي اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الاثبات فى المواد المدنية
واحكام القانون المدنىالمدني في شأن ادارة وتصفية التركات
ويختص قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره باصدار امر علي عريضة في مسائل الاحوال الشخصية الاتية التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم اعطاء شهادة مثبته سواء للمصريين او الاجانب
مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لاتمام الجرد اذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له
اتخاذ ما يراه لازما من الاجراءات التحفظية او الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم اهلية أو ناقصها او غائب
الاذن للنيابة العامة في نقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه من اموال عديمي الاهلية او ناقصيها والغائبين الي خزانة احد المصارف او الي مكان امين
المنازعات حول السفر الي الخارج بعد سماع اقوال ذوي الشأن
( المادة الثانية )
علي المحاكم ان تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي اصبحت بمقتضي احكام القانون من اختصاص محاكم اخري وذلك بالحالة التي تكون عليها وفي حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بأمر الاحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد امام المحكمة التي احيلت اليها الدعوي
ولا تسري احكام الفقرة السابقة علي الدعاوي المحكوم فيها او الدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقي خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون
( المادة الثالثة )
تصدر الاحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الاقوال من مذهب الامام ابي حنيفة ومع ذلك تصدر الاحكام في المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والمله الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتي 31 ديسمبر سنة 1955 طبقا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام
( المادة الرابعة )
تلغى لائحه ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم78 لسنة1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف الى القانةن رقم77 لسنة 1949 والقوانين ارقام 462 لسنة1955 و 628 لسنة 1955 و 62 لسنة1976 المشار اليها ولائحة الاجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ احكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة1907 كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق
( المادة الخامسة )
يصدر وزير العدل لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين واعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لاداء هذه الاعمال
( المادة السادسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية في22من شوال سنة1420 هـ -الموافق 29 من يناير سنة2000م
حسنى مبارك
الباب الأول: أحكام عامة
مادة(1):
تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي
مادة (2):
تثبت اهلية التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن اتم خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية وينوب عن عديم الاهلية او ناقصها ممثله القانوني فإذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله او في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسه او بناء علي طلب النيابة العامة او الغير
مادة(3):
لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوي الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية فإذا رفعت الدعوي بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفاع عن المدعي ويحدد الحكم الصادر في الدعوي اتعابا للمحامي المنتدب تتحملها الخزانة العامة وذلك بتقديم المساعدات القضائية علي النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماة وتعفي دعاوي النفقات وما في حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها من جميع الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي
مادة (4):
يكون للمحكمة-في اطار تهيئة الدعوي للحكم-تبصره الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوي ومنحهم اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين ويتم الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء علي ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
مادة (5):
للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام او الاداب - في غرفة المشورة وبحضور احد اعضاء النيابة العامة متي كانت ممثلة في الدعوي وتنطق بالاحكام والقرارات في جلسة علنية
مادة (6):
مع عدم الاخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوي في مسائل الاحوال الشخصية علي وجه الحسبه المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996 للنيابة العامة رفع الدعوي ابتداء في مسائل الاحوال الشخصية اذا تعلق الامر بالنظام العام او الاداب كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوي الاحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية وعلي النيابة العامة ان تتدخل في دعاوي الاحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا
مادة (7):
لا تقبل عند الانكار دعوي الاقرار بالنسب او الشهادة علي الاقرار به بعد وفاة المورث الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها امضاؤه او ادلة قطعية جازمة تدل علي صحة هذا الادعاء
مادة (
: لاتقبل دعوي الوقف او شروطه او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام القانون
ولا تقبل دعوي الوقف او الارث عند الانكار متي رفعت بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق الا اذا قام عذر حال دون ذلك
واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر اخر اليه تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقته الي ان يفصل في الدعوي بحكم نهائي
الثاني: أختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية
الفصل الأول: الاختصاص النوعي
مادة(9):
تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة احكام المادة ( 52 ) من هذا القانون يكون حكمها فى الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف مالم ينص علي نهائيته وذلك كله علي الوجه التالي
اولا :المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس الدعاوي المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به
الدعاوي المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها
الدعاوي المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق
دعاوي المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ويكون الحكم نهائيا اذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي
تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق
توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن امام المحكمة فيما يجوز شرعا
الاذن بزواج من لا ولي له
تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يثر بشأنها نزاع
ثانيا المسائل المتعلقة بالولاية علي المال متي كان المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية
تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم
أثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل الغائب زمراقبة اعماله وعزله واستبداله
تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله
استمرار الولاية او الوصاية الي ما بعد سن الحادية والعشرين والاذن للقاصر بتسليم امواله لإدارتها وفقا لاحكام القانون والاذن بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التي يلزم القيام بها الحصول علي اذن وسلب اي من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها
تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لم يكن له مال
تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس او ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالانفاق علي القاصر او تربيته او العناية به
اعفاء الولي في الحالات التي يجوز اعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية علي المال
طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها
الاذن بما يصرف لزواج القاصر في الاحول التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها
جميع المواد الاخري المتعلقة بادارة الاموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات التحفظية والمؤقته الخاصة بها مهما كانت قيمة المال
تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متي كانت قيمة التركة لا تزيد علي نصاب اختصاص المحكمة الجزئية
منقول عن الموقع السوري